بُرّئ أربعة شبان رسموا على جدار القنصلية البريطانية في إسطنبول غرافيتي للفنان بانكسي ينتقد محاكمات القضاء البريطاني لمجموعة «باليستاين أكشن» (Palestine Action)، وذلك في القضية التي حوكموا فيها بتهمة «الإضرار بالممتلكات». وقد أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية الرابعة والخمسون في إسطنبول حكمها في 15 أكتوبر 2026.

الشبان ومحاموهم بعد الجلسة

الاتهام

احتُجز الشبان فجر يوم 6 يناير 2026 أثناء رسمهم غرافيتي بانكسي على جدار القنصلية البريطانية العامة في شارع مشروطيت بمنطقة بي أوغلو. وينقل الحكم المعلَّل لائحة اتهام النيابة العامة في إسطنبول على النحو الآتي:

بموجب لائحة اتهام النيابة العامة في إسطنبول المؤرخة 16/04/2026، رقم تقييم لائحة الاتهام 2026/191، ورقم التحقيق 2026/2962، ورقم لائحة الاتهام 2026/13168: أنه في يوم 06.01.2026 نحو الساعة 04:30، وأثناء دورية أمام القنصلية البريطانية في شارع مشروطيت ببي أوغلو، شوهد مشتبه بهم ملثمون يكتبون ويرسمون بالطلاء على جدار القنصلية ويثيرون الفوضى في المحيط، فتدخلت فرق الشرطة وبوشرت إجراءات التحقيق؛

وأنه بتقييم مضمون الملف مجتمِعًا، ثبت بمحضر تحليل الصور أن المشتبه بهم الملثمين أضرّوا يوم 06.01.2026 نحو الساعة 04:30 بجدار القنصلية البريطانية الواقعة في شارع مشروطيت ببي أوغلو بتلويثه بالكتابة والطلاء؛ وأن المشتبه بهم اعترفوا بأفعالهم وأقرّوا بها صراحة؛ وأنه ثبت أنهم أضرّوا بالواجهة الخارجية للعقار متصرفين معًا؛ وأنه في الواقعة المعيّنة، لكون المكان المتضرر بعثةً دبلوماسية لدولة أجنبية، وجب اعتباره مكانًا مخصصًا للخدمة العامة؛ وأن الفعل بذلك يشكّل الصورة المشددة لجريمة الإضرار بالممتلكات بموجب المادة 152/1.أ من قانون العقوبات التركي رقم 5237؛ وأنه لارتكاب الفعل من قِبل أكثر من شخص مجتمعين وجب تطبيق أحكام الاشتراك؛ وأن تسجيلات الكاميرات ومحاضر الضبط وأقوال المشتبه بهم متوافقة فيما بينها وأن الجريمة ثابتة؛ وإذ تبيّن وجود أدلة كافية وملموسة وقاطعة على ارتكاب المشتبه بهم الجريمة المنسوبة إليهم تستوجب إقامة الدعوى العامة،

فإنه يُدّعى ويُطلب باسم الحق العام محاكمة المشتبه بهم أمام محكمتكم، وفي حال ثبوت الجريمة «معاقبتهم» وفق مواد الإحالة المذكورة أعلاه، وحرمانهم من استعمال الحقوق والصلاحيات المنصوص عليها في المادة 53/1 من قانون العقوبات التركي، ومصادرة الأغراض المودعة في الأمانات القضائية تحت الرقم 2026/2664 عملًا بالمادة 54 من قانون العقوبات التركي.

الحكم

وطالب المدعي العام بدوره بتبرئة الشبان. وقضت المحكمة بأن الطلاء الذي وُضع على الجدار لا يبلغ من الجسامة ما يجعله جريمة إضرار بالممتلكات، وحكمت ببراءة الشبان الأربعة.

كل الأخبار