سند الوقف
هذه ترجمة غير رسمية، والنص التركي الأصلي هو المعتمد.
الوقف:
المادة 1 - اسم الوقف هو وقف عالية (Aliya Vakfı).
ويُشار إليه في هذا السند الرسمي بـ«الوقف» فقط.
مقر الوقف:
المادة 2 - يقع مقر الوقف في قضاء أُسكُدار بولاية إسطنبول، وعنوانه: Mimarsinan Mahallesi, Doğancılar Caddesi. No:17/B, 34674 Üsküdar/İstanbul.
يختص مجلس الإدارة، شريطة الوفاء بالالتزامات القانونية، بتغيير مقر الوقف وبإنشاء الفروع والممثليات والمكاتب داخل البلاد وخارجها.
ويجوز، في إطار التشريعات ذات الصلة، فتح فروع وممثليات داخل البلاد أو خارجها بقرار من مجلس إدارة الوقف.
غاية الوقف:
أُسِّس الوقف، دون تمييز بين الناس، بغرض تلبية جميع احتياجات المتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية والمجاعات، واحتياجات الفقراء والمحتاجين؛ ومنح المنح الدراسية للطلاب المحتاجين؛ وتهيئة الأرضية اللازمة لكي يتضامن الناس على المستوى المحلي فيما بينهم ويتمكنوا من القيام بأنشطة مساعدة المحتاجين؛ وإعداد أرضية ملائمة، بوسائل الفلسفة والفن، لتطور الناس في تركيا من حيث الفكر والفهم.
أنشطة الوقف:
1. إجراء البحوث من أجل تفعيل أنشطته وتطويرها،
2. تنظيم الأنشطة التعليمية كالدورات والندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش،
3. توفير جميع المعلومات والوثائق والمستندات والمنشورات اللازمة لتحقيق الغاية، وإنشاء مركز للتوثيق، وإصدار منشورات كالصحف والمجلات والكتب والنشرات وفقاً لأهدافه من أجل التعريف بأعماله،
4. توفير بيئة عمل سليمة لتحقيق الغاية، وتأمين جميع الأدوات والمعدات التقنية والأثاث والقرطاسية،
5. القيام بأنشطة جمع التبرعات شريطة الحصول على التصاريح اللازمة، وقبول الهبات من داخل البلاد وخارجها،
6. إنشاء المنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية وتشغيلها بغرض توفير الإيرادات التي يحتاجها لتحقيق أهداف نظامه الأساسي،
7. شراء الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لأنشطة الوقف وبيعها واستئجارها وتأجيرها، وإنشاء الحقوق العينية على العقارات،
8. إنشاء أوقاف داخل البلاد وخارجها إذا اقتضت الحاجة ذلك لتحقيق الغاية، وتأسيس اتحاد أو الانضمام إلى اتحاد قائم، وإنشاء المرافق التي يجوز للجمعيات إنشاؤها بعد الحصول على التصاريح اللازمة،
9. القيام بأنشطة دولية، والانتساب إلى الأوقاف أو المنظمات في الخارج، والقيام بأعمال مشتركة مع هذه المنظمات أو التعاون معها،
10. تنفيذ مشاريع مشتركة مع المؤسسات والهيئات العامة في المسائل الداخلة في نطاق اختصاصها، إذا اقتضت الحاجة ذلك لتحقيق الغاية، مع مراعاة أحكام القانون رقم 5072 المتعلق بعلاقات الجمعيات والأوقاف بالمؤسسات والهيئات العامة،
11. بغرض تلبية الاحتياجات العاجلة للأشخاص الذين فقدوا بيوتهم وأوطانهم وأصبحوا بلا حماية، وتوفير الحماية لهم، وفي حدود ما تسمح به التشريعات وبعد الحصول على التصاريح اللازمة: إنشاء دور الإيواء والمساكن الطلابية والفنادق والنُّزُل والمرافق، أو شراؤها أو استئجارها، وتشغيلها أو تكليف الغير بتشغيلها،
12. إنشاء رياض الأطفال والمدارس الثانوية والمؤسسات التي تقدم التعليم على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا وتشغيلها، بغرض تأمين تعليم المحتاجين وتدريسهم، في حدود ما تسمح به التشريعات وبعد الحصول على التصاريح اللازمة،
13. القيام بجميع الأنشطة اللازمة لتحقيق الغاية والتي لا تحظرها القوانين،
الأعمال والتصرفات التي يجوز للوقف القيام بها لتحقيق غايته:
المادة 5 - يُؤذن للوقف ويُخوَّل، على النحو المنصوص عليه في المادة 48 من القانون المدني التركي، من أجل بلوغ غايته: تملُّك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستعمالها عن طريق الهبة والوصية والشراء والاستئجار؛ وبيع ما يملكه والتنازل عنه ونقل ملكيته وفقاً لأحكام القوانين المتعلقة بالأوقاف؛ وتحصيل إيراداته وإنفاقها؛ واستثمار عقار أو أكثر من العقارات الداخلة في ذمة الوقف المالية أو إيراداتها مرة واحدة أو مرات متعددة؛ وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والنقود التي يتملكها عن طريق الهبة والوصية والشراء وغيرها من الطرق والتصرف فيها، شريطة ألا يتعارض ذلك مع أهداف الوقف ومجالات خدمته؛ وشراء الأوراق المالية واستثمارها وبيعها بما يتفق مع غاية الوقف؛ والتعاون مع الأوقاف والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين داخل البلاد وخارجها ممن يمارسون أعمالاً مماثلة لأهداف الوقف؛ وتلقي المساعدات من غير المؤسسات والهيئات العامة، وإبرام الاتفاقات اللازمة للحصول على هذه المساعدات؛ وقبول الحقوق العينية على العقارات غير حق الملكية، كحق الارتفاق وحق الانتفاع وحق السكنى وحق القرار والرهن الحيازي والرهن الرسمي، واستعمال هذه الحقوق؛ وأخذ جميع أنواع الضمانات، بما فيها رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة ورهنها رهناً رسمياً، لإيراداته القائمة أو المستقبلية وللعقود التي يبرمها، وقبول الكفالات المصرفية السارية؛ والاقتراض عند الضرورة لتحقيق أهداف الوقف ومجالات خدمته، وتقديم الكفالات والرهون الحيازية والرسمية وسائر الضمانات؛ وتحقيق الإيرادات من المشاريع وجميع الأعمال المنفَّذة أو التي ستُنفَّذ وفقاً لأهداف الوقف ومجالات خدمته؛ وإنشاء منشآت اقتصادية وشركات تعمل وفق مبادئ التشغيل المعتادة بغرض توفير الإيرادات للوقف، والمساهمة في القائم منها، وتشغيلها مباشرة أو تكليف مُشغِّل يخضع لرقابته بتشغيلها؛ وإبرام عقود المبادرات والتصرفات وتملُّك الأموال والإنشاءات وما شابهها مما يُعدّ مفيداً ولازماً لتحقيق هدف واحد أو جميع أهداف الوقف ومجالات خدمته. ولا يجوز للوقف استعمال هذه الصلاحيات وإيراداته في أغراض يحظرها القانون المدني التركي.
الذمة المالية التأسيسية للوقف:
المادة 6 - تتكون الذمة المالية التأسيسية للوقف من مبلغ 120,000.00 ليرة تركية خصصه المؤسسون للوقف. ويجوز زيادة الذمة المالية التأسيسية، بعد تأسيس الوقف، بما يُضاف إليها من أموال.
أجهزة الوقف:
المادة 7 - أجهزة الوقف مبيّنة أدناه.
أ) مجلس الأمناء
ب) مجلس الإدارة
ج) مجلس الرقابة
مجلس الأمناء:
المادة 8 - يتألف مجلس أمناء الوقف من 3 أشخاص هم الأشخاص الطبيعيون الموقِّعون في ذيل سند الوقف هذا. وتستمر عضوية الأشخاص الطبيعيين في مجلس الأمناء مدى الحياة، باستثناء ممثلي الأشخاص الاعتباريين. وفي حال شغور عضوية في مجلس الأمناء بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب آخر، يُجرى انتخاب لشغل العضوية الشاغرة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الأمناء وبقرار من مجلس الأمناء.
مهام مجلس الأمناء وصلاحياته:
المادة 9 - مجلس الأمناء هو أعلى جهاز لاتخاذ القرار في الوقف. وصلاحيات مجلس الأمناء مبيّنة أدناه:
أ) انتخاب مجلس الإدارة،
ب) انتخاب مجلس الرقابة،
ج) مناقشة ودراسة تقرير الأنشطة الذي يعده مجلس إدارة الوقف وتقارير مجلس الرقابة، واتخاذ القرار بشأن إبراء ذمة مجلس الإدارة،
د) إقرار مشاريع اللوائح الداخلية للوقف التي يعدها مجلس الإدارة كما هي أو مع تعديلها،
هـ) إقرار مشاريع الموازنة السنوية التي يعدها مجلس الإدارة كما هي أو مع تعديلها،
و) تقرير ما إذا كان يُمنح بدل حضور لأعضاء مجلسي الإدارة والرقابة من غير الموظفين العموميين، وتحديد مقداره في حال منحه،
ز) إجراء الإضافات والتعديلات على سند الوقف عند الاقتضاء،
ح) تحديد السياسات العامة المتعلقة بأنشطة الوقف.
مواعيد اجتماعات مجلس الأمناء ونصاب قراراته:
المادة 10 - يُعقد الاجتماع الأول لمجلس الأمناء خلال شهر من تاريخ تسجيل الوقف. ثم يجتمع:
أ) في شهر فبراير (شباط) للنظر في المصادقة على الميزانية العمومية وتقارير الأنشطة،
ب) في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) للنظر في المصادقة على الموازنة وتقارير الأنشطة وفي المسائل المتعلقة بإجراء الانتخابات.
ويجوز لمجلس الأمناء كذلك أن يجتمع اجتماعاً غير عادي إذا رأى مجلس الإدارة ضرورة لذلك، أو إذا طلب ذلك كتابةً من مجلس الإدارة ثلثُ أعضاء مجلس الأمناء على الأقل. ولا يجوز في الاجتماعات العادية وغير العادية مناقشة المسائل غير المدرجة في جدول الأعمال المعلن. غير أنه يجوز في الاجتماع العادي، فور تشكيل هيئة رئاسة الاجتماع، إضافة بنود إلى جدول الأعمال بناءً على اقتراح كتابي من عُشر الحاضرين على الأقل، باستثناء تعديل السند والمسائل التي من شأنها أن تُحمِّل أجهزة الوقف أو الوقف التزامات ومسؤوليات. ويُبلَّغ الأعضاء بتاريخ الاجتماع ومكانه وساعته وجدول أعماله قبل موعد الاجتماع بـ 7 (سبعة) أيام على الأقل، مقابل التوقيع أو برسالة مسجلة على نحو يضمن وصولها إليهم.
ينعقد اجتماع مجلس الأمناء بحضور النصف زائد واحد من العدد الكلي لأعضائه. وإذا لم تتوافر الأغلبية، يُعقد الاجتماع بعد أسبوع في اليوم نفسه وفي الساعة نفسها وفي المكان نفسه. ولا يجوز أن يقل نصاب الانعقاد في هذا الاجتماع الثاني عن ثلث (1/3) العدد الكلي للأعضاء.
أما نصاب اتخاذ القرار في مجلس الأمناء فهو النصف زائد واحد من الحاضرين. وفي حال تساوي الأصوات، يُعدّ صوت رئيس هيئة رئاسة الاجتماع بصوتين. ويُتخذ قرار مستقل بشأن طريقة إجراء التصويت. ولكل عضو صوت واحد. ويجوز للعضو الذي يتعذر عليه حضور الاجتماع أن يُوكِّل عضواً آخر من مجلس الأمناء. ولا يجوز أن يجمع شخص واحد أكثر من وكالة واحدة.
ونصاب اتخاذ القرار في التعديلات أو التصحيحات أو الإضافات التي تُجرى على سند الوقف هو ثلثا العدد الكلي للأعضاء.
مجلس الإدارة:
المادة 11 - يتألف مجلس إدارة الوقف من 5 أعضاء أصليين وعضوين احتياطيين ينتخبهم مجلس الأمناء لمدة سنتين. ويجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من أعضاء مجلس الأمناء. ويجوز انتخاب أشخاص من خارج الوقف شريطة ألا يشكلوا أغلبية. ويُجري مجلس الإدارة في اجتماعه الأول توزيع المهام بانتخاب الرئيس ونائب الرئيس والعضو المحاسب. وإذا انتهت عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب قبل انقضاء مدة ولايته، يُدعى أحد الأعضاء الاحتياطيين إلى شغل مكانه حسب الترتيب. ويجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في الشهر على الأقل. ويُعدّ عضو مجلس الإدارة الذي يتغيب عن 3 اجتماعات متتالية دون عذر مقبول مستقيلاً من هذه المهمة.
نصاب الانعقاد 3 أعضاء، وتُتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين. وفي حال تساوي الأصوات، يُعدّ صوت الرئيس بصوتين. وتُدوَّن القرارات المتخذة في دفتر قرارات مصدَّق من الكاتب العدل وتُوقَّع.
مهام مجلس الإدارة وصلاحياته ومسؤولياته:
المادة 12 - مجلس الإدارة هو جهاز الإدارة والتنفيذ في الوقف.
وبهذه الصفة يتولى مجلس الإدارة ما يلي:
أ) يتخذ جميع القرارات المتفقة مع غاية الوقف وينفذها.
ب) يضمن سير أنشطة الوقف بانتظام وكفاءة في ضوء السياسات العامة التي يحددها مجلس الأمناء. ويعدّ في هذا الإطار مشاريع اللوائح الداخلية اللازمة ويعرضها على مجلس الأمناء للمصادقة عليها.
ج) يقوم بالأعمال اللازمة لاستثمار الذمة المالية للوقف وتوفير موارد مالية جديدة له.
د) يتخذ، باسم الشخصية الاعتبارية للوقف، المبادرات اللازمة ويجري التصرفات مع جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في المسائل القانونية والمالية وغيرها.
هـ) يعيّن مديراً للوقف، ويجوز له إنشاء أمانة عامة للوقف أو وحدات مساعدة مماثلة، شريطة تحديد مهامها وصلاحياتها ومسؤولياتها بوضوح مسبقاً، وينهي مهامها عند الاقتضاء.
و) يحدد العاملين الذين سيستخدمهم الوقف، ويعيّنهم، ويحدد أجورهم، وينهي خدمتهم عند الاقتضاء.
ز) يقرر، في إطار أحكام التشريعات ذات الصلة، فتح الفروع والممثليات داخل البلاد وخارجها وإغلاقها، ويقوم بالإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
ح) يتابع الشؤون المحاسبية للوقف ويراقبها، ويضمن إعداد جدول الإيرادات والمصروفات والميزانيات العمومية في نهاية الفترة المحاسبية وإرسالها إلى الإدارة المختصة ونشرها.
ط) ينفذ الموازنة السنوية التي أقرها مجلس الأمناء.
ي) يقوم بالأعمال التحضيرية المتعلقة باجتماعات مجلس الأمناء.
ك) يعرض في اجتماعات مجلس الأمناء تقرير أنشطة الوقف عن الفترة لإبراء الذمة.
ل) يؤدي المهام الأخرى التي تقتضيها التشريعات ذات الصلة وسند الوقف واللوائح الداخلية للوقف.
تمثيل الوقف:
المادة 13 - يمثّل مجلسُ الإدارة الوقفَ. ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوّض صلاحية التمثيل هذه إلى رئيس مجلس الإدارة ونائبه. كما يجوز لمجلس الإدارة، بصورة عامة أو في حالات ومسائل معينة، ووفق الأسس التي يحددها، أن يخوّل عضواً أو أكثر من أعضائه، أو أياً من موظفيه المفوَّضين أو أكثر، أو ممثليه أو ممثلياته، إبرام أي عقد، وتحرير الاتفاقات والمستندات القانونية أو السندات باسم الوقف ولحسابه ونقلها.
مجلس الرقابة:
المادة 14 - مجلس الرقابة جهاز أُنشئ لمراقبة أنشطة الوقف وحساباته نيابةً عن مجلس الأمناء. ويتألف مجلس الرقابة من 3 أشخاص ينتخبهم مجلس الأمناء لمدة سنتين من بين أعضائه أو من خارجه شريطة ألا يشكلوا أغلبية. ويُنتخب كذلك عضو احتياطي واحد. ويُدعى العضو الاحتياطي إلى شغل مكان العضو الأصلي الذي يغادر لأي سبب.
يجري مجلس الرقابة فحوصه على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات. ويُسلَّم التقرير الذي يُعدّ عن الفترة المحاسبية إلى مجلس الإدارة لإرساله إلى مجلس الأمناء قبل اجتماع مجلس الأمناء بـ 15 (خمسة عشر) يوماً على الأقل.
بدل الحضور:
المادة 15 - يقرر مجلس الأمناء ما إذا كان يُمنح بدل حضور أو أجر لأعضاء مجلسي الإدارة والرقابة من غير الموظفين العموميين، ويحدد مقداره في حال منحه.
(في حال وجود موظفين عموميين بين الأعضاء، لا يُدفع لهم بدل حضور، عملاً بالفقرة (هـ) من المادة 2 من القانون رقم 5072 المتعلق بعلاقات الجمعيات والأوقاف بالمؤسسات والهيئات العامة)
إيرادات الوقف:
المادة 16 - إيرادات الوقف مبيّنة أدناه.
أ) جميع الهبات والمساعدات، المشروطة وغير المشروطة، المتفقة مع غاية الوقف.
ب) الإيرادات المتنوعة التي تتحقق من أنشطة الوقف.
ج) الإيرادات التي تتحقق من المنشآت الاقتصادية والمساهمات والشراكات.
د) الإيرادات التي تتحقق من استثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة للوقف وسائر أصوله وحقوقه.
أوجه تخصيص إيرادات الوقف وإنفاقها:
المادة 17 - يُخصَّص ثلثا الإيرادات السنوية الإجمالية للوقف على الأقل لأهداف الوقف ويُنفَق فيها، ويُخصَّص الباقي لنفقات الإدارة والتسيير وللاحتياطي وللاستثمارات التي تزيد الذمة المالية للوقف ويُنفَق فيها.
تعديل السند الرسمي:
المادة 18 - تُجرى التعديلات على سند الوقف بناءً على اقتراح كتابي من مجلس الإدارة أو من ثلث (1/3) أعضاء مجلس الأمناء، وبموافقة ثلثي (2/3) العدد الكلي لأعضاء مجلس الأمناء على الأقل، وبقرار تصدره المحكمة.
انقضاء الوقف:
المادة 19 - في حال انقضاء الوقف لأي سبب، تُنقل الأموال والحقوق المتبقية بعد تصفية الديون إلى وقف آخر يراه مجلس الإدارة مناسباً. ولا يجوز انقضاء الوقف إلا بناءً على اقتراح كتابي من مجلس الإدارة أو من النصف زائد واحد على الأقل من العدد الكلي لأعضاء مجلس الأمناء، وبموافقة ثلثي (2/3) العدد الكلي لأعضاء مجلس الأمناء، وبقرار تصدره المحكمة.
مؤسسو الوقف:
المادة 20 - أسماء مؤسسي الوقف وألقابهم مبيّنة أدناه.
1. Ahmed Semih ÖZMEKİK
2. Burak BAŞEL
3. Emine Gül KAHRAMAN
